ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء سراي في بلدة بنت جبيل (قضاء بنت جبيل) ويستملك لهذه الغاية القسم المحدد باللون الاصفر من العقارين الغير ممسوحين, والعائدين للسيدين حسن الحاج محمد عبد الله بزي وهاني ابراهيم بزي استنادا لعلمي الخبر رقم 618 و 619 من منطقة بنت جبيل العقارية والمبينين على الخريطة ولائحة الاستملاك المرفقتين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع وفق المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشرها المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر