All legislation

مرسوم Decree No. 6765 21/11/2001

نقل اعتماد من موازنة الاتصالات لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6765
Date
21/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5543-4544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6765 تاريخ 21/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الاول في موازنة الاتصالات لعام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 115­ الاتصالات الفصل 7­ احتياطي الموازنة الوظيفة 336­ ا لاتصالات البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة/ 9000000000/ ل. ل. (فقط تسعة مليارات ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني أ الباب 115­ الاتصالات الفصل 2­ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336­ الاتصالات البند 229­ نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1­ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9­ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة/000 000. 9.000/ ل. ل. (فقد تسعة مليارات ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبد في 21 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة