The whole text

قرار رقم 208 تاريخ 21/11/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية المتحدة للتعاونيات الانتاجية والحرفية في البقاع (خيرات الطبيعة) م. م" مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع. مركزها: شتورا. مسؤرليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/1.350.000/ ل. ل. مليون وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين مستلزمات الانتاج تعاونيا. 2­ تبادل الخبرات التدريبية والادارية والمحاسبية بين الاعضاء. 3­ مراقبة الانتاج التعاوني صحيا وبيئيا من اصحاب الخبرة في هذا المجال. 4­ التنسيق بين التعاونيات للوصول الى انتاج متخصص يتناسب مع الواقع الاجتماعي والبيئي لكل تعاونية. 5­ اقامة مراكز مشتركة للعرض والبيع في الداخل والخارج.

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 21/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201861/article/1/