All legislation

مرسوم Decree No. 6774 24/11/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لمديرية اليانصيب الوطني (موازنة ملحقة) لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6774
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6774 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 108­ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 4­ احتياطي الموازنة التصنيف الوظيفي 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 50/ ل. ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 108­ مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1­ مديرية اليانصيب الوطني التصنيف الوظيفي 113­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ ا علانات, مطبوعات وعلاقات عامة النبذه 1­ اعلانات /50000000/ ل. ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة