All legislation

مرسوم Decree No. 6783 24/11/2001

وضع منطقة بطمة العقارية (قضاء الشوف) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
6783
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6783 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بطمة رقم 8 ب/01 تاريخ 18/08/2001,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 19/09/2001 محضر رقم-35-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة بطمة العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي