All legislation

قرار Decision No. 296 26/11/2001

تعديل رقم 262 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
26/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5559-5560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 26/11/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد

رقم 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل ا لتالي: رقم رمزالنظام نوع البضاعة معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 08.04 نص البند دون تعديل من 0804.10 لغاية دون تعديل 0804.20.90 0804.30 - اناناس 35% حد ادنى كلغ قائم 1000 ل ل 0804.50 ­ جوافة, مانجة ومانجوستين: 0804.50.10 ­­­ مانجة 35% حد ادنى كلغ قائم 1000 ل ل 0804.50.20 ­­­ جوافة ومانجوستين 70% حد ادنى كلغ قائم 2000 ل. ل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة