ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد
رقم 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل ا لتالي: رقم رمزالنظام نوع البضاعة معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 08.04 نص البند دون تعديل من 0804.10 لغاية دون تعديل 0804.20.90 0804.30 - اناناس 35% حد ادنى كلغ قائم 1000 ل ل 0804.50 جوافة, مانجة ومانجوستين: 0804.50.10 مانجة 35% حد ادنى كلغ قائم 1000 ل ل 0804.50.20 جوافة ومانجوستين 70% حد ادنى كلغ قائم 2000 ل. ل
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2001 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2001
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن
الرئيس
حسين نعمة