ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "العلاجات الادراكية المسلكية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5244/2 تاريخ 19/11/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "العلاجات الادراكية المسلكية" مركزها: جل الديب قضاء المتن غايتها: تأهيل اشخاص للعمل في حقل العلاجات الادراكية المسلكية وبالتالي معالجة بعض الامراض النفسية نشر مقالات في هذا الصدد وفقا للاصول المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة تبادل ومشاركة مع الجمعيات التي لها نفس الاهداف المؤسسون السادة: البروفسور شارل فؤاد بدوره د. انابل وليم حرفوش د. رمزي سامي حداد د. ريف ميشال كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رمزي سامي حداد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17/11/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر