ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد الياس طانيوس سيدي صاحب مؤسسة G.A. GROUP S.A.R.L, لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية, وهي كمية من الملبوسات المنوعة موجودة في المرفأ داخل المستوعب رقم MLCU 243045/2 Seal 008455/ ليتم توزيعها على أولاد الشهداء والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة