All legislation

مرسوم Decree No. 6746 19/11/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة في بعلبك باسم "مدرسة الزهراء للمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
6746
Date
19/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6746 تاريخ 19/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 9884 تاريخ 18/02/1997 (الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم "مدرسة الزهراء للمهن",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد عباس الموسوي والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6327/6 تاريخ 16/10/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة

المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد عباس الموسوي المولود سنة 1945 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الزهراء للمهن" الكائنة على العقار رقم 4863 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصين لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: محاسب عام­ لغات الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي: الضرب على الآلة الكاتبة­ تصفيف الشعر, لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد