ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات الفرح السياحية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 731/2 تاريخ 18/01/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مهرجانات الفرح السياحية". مركزها: بعقلين شارع الشميس ملك سمير راجح قضاء الشوف غايتها: انماء بعقلين سياحيا وثقافيا وتراثيا العمل على استمرار التواصل بين شرائع المجتمع اللبناني في اطار من التعاون والالفة. التواصل بين لبنان المغترب والمقيم وان تكون جميع نشاطاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: وليد زوهار ابو زكي سمير سامي راجح رياض سعيد بو عياش عادل سليم حماده منير امين بو حاطوم حماده منير امين القعسماني فادي حسن الحلبي عماد كامل ناشي حافظ جميل ابو حاطوم حماده مكرم محمود الغصيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير سامي راجح
مادة 2: لى الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23/11/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر