All legislation

مرسوم Decree No. 6782 24/11/2001

تعديل اسم معهد فني خاص في المزرعة - بيروت باسم: "مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية"

Type
مرسوم · Decree
Number
6782
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6782 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 3547 تاريخ 13/11/1986 ورقم 4405 تاريخ 02/12/1987 ورقم 292 تاريخ 05/06/1990 ورقم 7303

تاريخ 23/09/1995 ورقم 13234 تاريخ 15/10/1998 ورقم 5231 تاريخ 03/04/2001 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني

خاص في المزرعة-بيروت باسم مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 6219/6 تاريخ 13/10/2001 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة حسين علي يتيم المولود سنة 1934 وعادل صبحي زين المولود سنة 1949 ومازن احمد درويش البزري المولود لسنة 1958 بتعديل اسم المعهد الفني الخاص بحيث يصبح "معهد المعلوماتية والفنون التقنية" بدلا من "مركز المعلوماتية والفنون الالكترونية", الكائن على العقار رقم 2593 من منطقة المصيطبه العقارية (بيروت). و الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد