All legislation

مرسوم Decree No. 6748 19/11/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "مركز ميرا للتدريب المهني-فرع الشياح"

Type
مرسوم · Decree
Number
6748
Date
19/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6748 تاريخ 19/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 784/6 تاريخ 25/02/1999 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم "مركز ميرا للتدريب المهني-فرع الشياح",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ميرا للتدريب المهني­ فرع الشياح"،الكائنة على القسمين 11 و 12 من العقار رقم 5228 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر­ اخصائي صيانة وتجميع اجهزة الكمبيوتر­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ امينة سر تنفيذية­ لغة انكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد