المادة 1
مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ميرا للتدريب المهني فرع الشياح"،الكائنة على القسمين 11 و 12 من العقار رقم 5228 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 6748 19/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد رسلان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 784/6 تاريخ 25/02/1999 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح باسم "مركز ميرا للتدريب المهني-فرع الشياح",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز ميرا للتدريب المهني فرع الشياح"،الكائنة على القسمين 11 و 12 من العقار رقم 5228 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر اخصائي صيانة وتجميع اجهزة الكمبيوتر الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر امينة سر تنفيذية لغة انكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد