ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد علي صالح المديفر المسجل برقم 26/2001/أ تاريخ 25/06/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي صلح العبد العزيز المديفر, من التابعية السعودية, بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1565 من منطقة عين سعادة العقارية التي تمثل 21 م.م. من اصل مساحة العقار البالغة 42 م. م. و800 سهما في العقار رقم 1566 من منطقة عين سعادة العقارية التي تمثل 32 م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 94 م. م. وان الغاية من التملك تصحيح حدود عقارات بموجب حكم قضائي مبرم. على الجهة المرخص لها التقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة