ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على طلب السيد عمار التويجري المسجل برقم 24/2001/أ تاريخ 25/06/2001 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عمار عبد العزيز علي التويجري, من التابعية السعودية, بتملك 1200 سهما في العقار رقم 1565 من منطقة عين سعادة العقارية التي تمثل 21 م2 من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 42 م2, و 800 سهما في العقار رقم 1566 من منطقة عين سعادة العقارية التي تمثل 32 م2 من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 94 م2 وان الغاية من التملك تصحيح حدود عقارات بموجب قرار قضائي مبرم. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته, لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة