ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى
اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العدل لعام 2001, لاكمال مشروع قصر عدل صيدا, وقدره /2.500.000.000/ل. ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار, وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3 الجزء الثاني (ب) الباب 5 وزارة العدل الفصل 101 ملثمروع قصر العدل في صيدا الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 227 انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 انشاء أبنية النبذة 2 انشاء ابنية متخصصة /2.500.000.000/ل. ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة