All legislation

مرسوم Decree No. 6773 24/11/2001

تحويل اعتماد من موازنة وزارة العدل الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
6773
Date
24/11/2001
Official Gazette
Issue 59, 29/11/2001, p. 5522-5523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6773 تاريخ 24/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل الاعتمادات من ادارة الى

اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على قانون موازنة عام 2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العدل لعام 2001, لاكمال مشروع قصر عدل صيدا, وقدره /2.500.000.000/ل. ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء والاعمار, وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3­ الجزء الثاني (ب) الباب 5­ وزارة العدل الفصل 101­ ملثمروع قصر العدل في صيدا الوظيفة 132­ الشؤون القضائية البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2­ انشاء أبنية النبذة 2­ انشاء ابنية متخصصة /2.500.000.000/ل. ل. (فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة العدل لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حساب هذا الاخير, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة