ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة مختاري زغرتا-الزاوية" والمسجل لدى مصلحة مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4061/2 تاريخ 16/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مختاري زغرتا الزاوية". مركزها: زغرتا شارع الصليب ملك ميلاد دحدح غايتها: العمل على توحيد جهود المختارين لتصب في الخدمة العامة, و العمل على اقامة مجلس مختاري لبنان رفع مستوى المختار على كافة الاصعدة المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر الرسمية بكرامة وشرف معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام والقرارات المؤسسون السادة: سايد جرجس المكاري شارل منصور يمين خليل حرجس معوض جبور سعيد قبشي سعيد يوسف المكاري سلمان يوسف الدويي ميلاد مخايل دحدح اسعد ضوميط الرعيدي الدويهي سعيد جرجس عاقله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد مخايل دحدح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئةادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر فى الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار التريخص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهبئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 26/11/2001
وزير الداخليه و البلديات
الياس المر