ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على طلب المسجل برقم 2541/3
تاريخ 06/09/2001
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية
بكتابها رقم 4170/2 تاريخ 22/08/2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدات والسادة: نادين عدنان جعفر, رنا مهيب قباني, ميرنا عادل دقيق, فريده عدنان عبلا, منار سعد الدين حبال, حسن مرضى حسن, عبد الكريم قاسم نور الدين, منال راشد عكوش , حسانه محمد البلولي ونسرين فؤاد البني, بتأسيس النقابة العامة للمترجمين في لبنان, مركزها حارة حريك قضاء بعبدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المرة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 ايلول 2001
وزير العمل
علي قانصوه