ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو بتاريخ
18/12/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه وجيه نعيم البجاني من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعفى المدعو وجيه نعيم البجاني، من التابعية اللبنانية، من عقوبة الحبس المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف الجنح في جبل لبنان تاريخ 17/11/1997 بإبدالها بغرامة وقدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية تضاف إلى غرامة المليون ليرة المحكوم بها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره