All legislation

مرسوم Decree No. 11580 29/12/1997

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11580
Date
29/12/1997
Official Gazette
Issue 59, 30/12/1997, p. 4216-4217
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11580 تاريخ 29/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

لا سيما المادتان 33 و 86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 6/1/1998 ويختتم بتاريخ 15/3/1998

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة 1998 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري