All legislation

مرسوم Decree No. 11527 24/12/1997

ترتيب عقارات بواسطة الضم والفرز في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11527
Date
24/12/1997
Official Gazette
Issue 59, 30/12/1997, p. 4215-4216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11527 تاريخ 24/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ

09/09/1983 (قانون ضم الاراضي وفرزها في

الاماكن الاهلة) وتعديلاته, لا سيما البند

6 من المادة الاولى منه,

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1996

والمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 (انشاء

مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية

الغربية لمدينة بيروت- "اليسار") المعدل

بالمرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997,

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 09/05/1997

(تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب

وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية

لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت, وتصديق التصميم والنظام

التفصيلي العائد لهذه الاراضي),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم

7 تاريخ 01/07/1997 وبعد موافقة المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 24/09/1997-

محضر رقم 37,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري ترتيب العقارات الواقعة في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ضمن منطقتي برج البراجنة والشياح العقاريتين (قضاء بعبدا) والمحددتين بالارقام من (1 الى 22) ومن (23 الى 29) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 4000/1 بطريقة الضم والفرز

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع الضم والفرز المذكور اعلاه من المنافع العامة

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة وغير المنفذة التي تصيب العقارات المذكورة وفي المادة الاولى من هذا المرسوم وجميع الانظمة والتي تتعارض مع التصميم التوجيهي العام لترتيب وجهة استعمال الاراضي في منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي