All legislation

مرسوم Decree No. 2672 25/01/1980

تعديل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12-3-1971 المتضمن تحديد شروط حجز واحتجاز المركبات

Type
مرسوم · Decree
Number
2672
Date
25/01/1980
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1980, p. 142-144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2672 تاريخ 25/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 واستعيض عنه بالجدول التالي: جدول ملحق بالمرسوم رقم 780 تاريخ 12/3/1971 اولا: التعويض اليوم عن الايواء اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية: الفئة مرآب مرآب غير مسقوف مسقوف

فئة اولى: - سيارات الشحن من وزن اجمالي يزيد 600 450 على /3000/ كيلوغرام. ق.ل ق.ل وسيارات الاوتوبيس التي يزيد عدد ركابها عن /15/ راكبا. والمركبات الزراعية والاشغال العامة.

فئة ثانية: - سيارات الشحن من وزن اجمالي 450 300 /3000/ كيلوغرام فما دون. ق.ل ق.ل وسيارات الاوتوبيس التي يبلغ عدد ركابها /15/ راكبا فما دون. وسيارات السياحة.

فئة ثالثة: الدراجات الالية والهوائية والمركبات 150 75 التي تجرها الحيوانات ق.ل ق.ل - يعتبر كسر اليوم يوما كاملا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: يوسف جبران وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين