المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980
مرسوم Decree No. 2687 25/01/1980
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980
مادة 2: عدل في المادة 1 من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 ما يلي: موظف في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئة الثالثة على الاقل, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - عضوا بدلا من زكي التنير رئيس مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضوا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب