All legislation

مرسوم Decree No. 2687 25/01/1980

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 1689 تاريخ 17-1-1979 المتضمن تأليف لجنة لاصلاح وتجهيز معاهد ومدارس ومراكز تدريب التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2687
Date
25/01/1980
Official Gazette
Issue 6, 07/02/1980, p. 148-149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2687 تاريخ 25/01/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 لمدة سنتين اعتبارا من 2/2/1980

المادة 2

مادة 2: عدل في المادة 1 من المرسوم رقم 1689 تاريخ 17/1/1979 ما يلي: موظف في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئة الثالثة على الاقل, يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - عضوا بدلا من زكي التنير رئيس مصلحة الادارة والتنفيذ في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - عضوا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب