All legislation

مرسوم Decree No. 4733 25/01/2001

تعيين الموظف من الفئة الاولى المهندس فادي النمار مديرا عاما للتنظيم المدني بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
4733
Date
25/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4733 تاريخ 25/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة الاشغال العامة

والنقل) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ

21/06/1997 (اعادة تنظيم وتحديد ملاك

المديرية العامة للتنظيم المدني)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1371 تاريخ 15/11/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس فادي النمار- مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل مديرا عاما للتنظيم المدني بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة, وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل او شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة