ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 5973 تاريخ
23/11/1994 (المتضمن الاجازة للسيد
ماجد رشيد حمدان فتح مدرسة خاصة
خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,
نهارية, في قبيع (قضاء عاليه)
على العقار رقم 784 باسم "مدرسة
ثانوية النهضة العلمية" وتضم
مراحل الروضة والتعليم الابتدائي
والمتوسط والثانوي وحدد عدد
تلامذتها بخمسماية وخمسين /550/
تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى
ادارتها الانسة رندا نجيب قاسم,
بناء على الاستدعاء رقم 1840/12
تاريخ 22/07/1999 المقدم من السيدة
ناديا سليمان بو فخر الدين والمتضمن
طلب الموافقة لها على نقل اجازة
ثانوية النهضة العلمية الى اسمها
بصفتها الوريثة الموصى لها للثانوية
المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: