All legislation

مرسوم Decree No. 4748 26/01/2001

نقل اجازة ثانوية النهضة العلمية في قبيع (قضاء عاليه) بسبب وفاة صاحبها الى اسم الوريثة الموصى لها السيدة ناديا بو فخر الدين

Type
مرسوم · Decree
Number
4748
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4748 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 5973 تاريخ

23/11/1994 (المتضمن الاجازة للسيد

ماجد رشيد حمدان فتح مدرسة خاصة

خارجية, مختلطة, شتائية, صيفية,

نهارية, في قبيع (قضاء عاليه)

على العقار رقم 784 باسم "مدرسة

ثانوية النهضة العلمية" وتضم

مراحل الروضة والتعليم الابتدائي

والمتوسط والثانوي وحدد عدد

تلامذتها بخمسماية وخمسين /550/

تلميذا وتلميذة كحد اقصى وتتولى

ادارتها الانسة رندا نجيب قاسم,

بناء على الاستدعاء رقم 1840/12

تاريخ 22/07/1999 المقدم من السيدة

ناديا سليمان بو فخر الدين والمتضمن

طلب الموافقة لها على نقل اجازة

ثانوية النهضة العلمية الى اسمها

بصفتها الوريثة الموصى لها للثانوية

المذكورة.

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل بسبب الوفاة الاجازة المعطاة للسيد ماجد حمدان بموجب المرسوم رقم 5973 تاريخ 23/11/1994 للمرحوم ماجد حمدان بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 784 من منطقة قبيع العقارية باسم ثانوية النهضة العلمية في قبيع الى اسم السيدة ناديا بو فخر الدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد