All legislation

مرسوم Decree No. 4749 26/01/2001

حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص كائن في الاشرفية (بيروت) باسم "المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية" باسم الشريك في الترخيص السيد انطوان ابو عساف والترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
4749
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4749 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 592 تاريخ

01/11/1977 ورقم 1951 تاريخ

25/04/1979 ورقم 2475 تاريخ

05/12/1979 ورقم 1721 تاريخ

21/09/1991 ورقم 5419 تاريخ

13/07/1994 (المتعلقة بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الاشرفية

بيروت باسم "المؤسسة اللبنانية

للعلوم التجارية",

بناء على عقد التنازل المسطر من

السيدين سليم اديب مخيبر ونهاد

حدشيتي مهاوج لصالح السيد انطوان

ابو عساف الشريك الثالث في المعهد

المذكور والمسجل لدى الكاتب العدل

الاستاذ جورج الخوري تحت رقم

8562/99,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد انطوان ابو عساف والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 3403/6 تاريخ

30/06/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في

المعهد المذكور وحصر ملكيته,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية" الكائن على العقار رقم 3711 من منطقة الاشرفية العقارية باسم الشريك في الترخيص السيد انطوان ابو عساف.

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد انطوان ابو عساف المولود سنة 1929 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في الاشرفية الكائن على العقار رقم 3711 من منطقة الاشرفية العقارية باسم المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية" كما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي:

الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية المراجعة والخبرة الاطر الوسطى الامتياز الفني في المحاسبة0 الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني بيع وعلاقات التنفيذ البكالوريا تجارية الفنية المحاسبة التنفيذ البكالوريا والمعلوماتية الفنية

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- اخصائي ترميم وتصليح اجهزة الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر- اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية- امينة سر تنفيذية- اخصائي مصمم صفحات انترنت- اخصائي مصمم دعايات متحركة- تدريب على شبكات المعلوماتية- خطاط ممكنن- تقنية المحاسبة الممكننة- التدريب على التسويق الحديث.

المادة 4

مادة 4: الغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم كما وتلغى جميع النصوص السابقة لهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو انحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد