All legislation

مرسوم Decree No. 4717 23/01/2001

تجديد تعيين السيد عبد الرحمن غزيري مدير بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية

Type
مرسوم · Decree
Number
4717
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4717 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ

29/09/1994 (انشاء مؤسسة عامة

تدعى المؤسسة العامة للاسواق

الاستهلاكية) المعدل بموجب المرسوم

رقم 6790 تاريخ 20/05/1995,

بناء على المرسوم رقم 3244 تاريخ

19/06/2000 (تعيين مدير بالوكالة

للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية

لمدة ستة اشهر),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 22 تاريخ

04/01/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد عبد الرحمن غزيري, مهندس رئيس مصلحة المشاريع في مصلحة مياه بيروت, مديرا بالوكالة للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية لمدة ستة اشهر, وذلك طيلة شغور المركز او غياب الموظف الاصيل مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون