All legislation

مرسوم Decree No. 4726 23/01/2001

تعديل تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
4726
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 339-341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4726 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على قانون الجمارك (القرار

رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باضافة الرمز (413) الى رموز النظام المنسق التالية: 8518.10-8518.21-8518.22-8518.29-8518.30- 8518.40-8518.50-8520.32-8520.33-8520.39- 8520.90-8521.10-8521.90-8525.10-8525.20- 8525.30-8525.40-8528.21-8528.22-8529.30- 8529.10-8537.10.90-8537.20.30-8543.89.10- 8543.89.90-9027.30-9027.40-9030.20-9030.31- 9030.39-9030.40-9030.82-9030.83-9030.89

المادة 2

مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق باضافة المقطع الخاص بالرمز (413) وفقا لما يلي: رمز الرمز الغاية معدل الملاحظات والشروط الاضافية النظام الرسم المنسق الخاص

8518.10 413 تجهيز معفى 1- تسجيل بيان الوضع 8518.21 محطات بالاستهلاك باسم المحطة 8518.22 واستوديوهات المستفيدة. 8518.29 الاذاعة 2- ابراز الرخصة القانونية 8518.30 المرئية المعطاة للمحطة المستفيدة 8518.40 (تلفزيون) وضمها الى البيان الجمركي 8518.50 المرخصة 3- تقديم تعهد خطي من 8520.32 قانونا قبل المحطة المستفيدة 8520.33 باستعمال الاجهزة 8520.39 المستفيدة من الاعفاء 8520.90 حصرا في اعمالها وبعدم 8521.10 التنازل عنها للغير 8521.90 الا بعد اعلام ادارة 8525.10 الجمارك لاستيفاء 8525.20 الرسوم عنها وفقا 8525.30 لقيمتها وبالمعدلات 8525.40 التي تكون سارية 8528.21 المفعول في حينه 8528.22 8529.30 8529.10 8537.10.90 8537.20.30 8543.89.10 8543.89.90 9027.30 9027.40 9030.20 9030.31 9030.39 9030.40 9030.82 9030.83 9030.89

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة تم نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/1/2001