ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار
رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ
06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باضافة الرمز (413) الى رموز النظام المنسق التالية: 8518.10-8518.21-8518.22-8518.29-8518.30- 8518.40-8518.50-8520.32-8520.33-8520.39- 8520.90-8521.10-8521.90-8525.10-8525.20- 8525.30-8525.40-8528.21-8528.22-8529.30- 8529.10-8537.10.90-8537.20.30-8543.89.10- 8543.89.90-9027.30-9027.40-9030.20-9030.31- 9030.39-9030.40-9030.82-9030.83-9030.89
مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق باضافة المقطع الخاص بالرمز (413) وفقا لما يلي: رمز الرمز الغاية معدل الملاحظات والشروط الاضافية النظام الرسم المنسق الخاص
8518.10 413 تجهيز معفى 1- تسجيل بيان الوضع 8518.21 محطات بالاستهلاك باسم المحطة 8518.22 واستوديوهات المستفيدة. 8518.29 الاذاعة 2- ابراز الرخصة القانونية 8518.30 المرئية المعطاة للمحطة المستفيدة 8518.40 (تلفزيون) وضمها الى البيان الجمركي 8518.50 المرخصة 3- تقديم تعهد خطي من 8520.32 قانونا قبل المحطة المستفيدة 8520.33 باستعمال الاجهزة 8520.39 المستفيدة من الاعفاء 8520.90 حصرا في اعمالها وبعدم 8521.10 التنازل عنها للغير 8521.90 الا بعد اعلام ادارة 8525.10 الجمارك لاستيفاء 8525.20 الرسوم عنها وفقا 8525.30 لقيمتها وبالمعدلات 8525.40 التي تكون سارية 8528.21 المفعول في حينه 8528.22 8529.30 8529.10 8537.10.90 8537.20.30 8543.89.10 8543.89.90 9027.30 9027.40 9030.20 9030.31 9030.39 9030.40 9030.82 9030.83 9030.89
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم, بعد مضي يومين عمل كاملين من تاريخ نشره لصقا على مدخل رئاسة الحكومة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
تم نشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر
رئاسة الحكومة في تمام الساعة العاشرة من
صباح يوم الاربعاء الواقع فيه 24/1/2001