All legislation

مرسوم Decree No. 4720 23/01/2001

وضع منطقة مجدل معوش العقارية (قضاء الشوف) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
4720
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4720 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدل معوش

رقم 2/99 تاريخ 23/06/1999,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى

للتنظيم المدني بتاريخ 12/01/2000

محضر رقم 2, وبتاريخ 10/05/2000

محضر رقم 19,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدل معوش العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي