المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدل معوش العقارية (قضاء الشوف).
مرسوم Decree No. 4720 23/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية مجدل معوش
رقم 2/99 تاريخ 23/06/1999,
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى
للتنظيم المدني بتاريخ 12/01/2000
محضر رقم 2, وبتاريخ 10/05/2000
محضر رقم 19,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة مجدل معوش العقارية (قضاء الشوف).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي