ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/05/2000
والمرسوم رقم 2432 تاريخ 11/02/2000, لا سيما المادتين 82 و90 منه,
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة,
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة,
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على مريض السرطان للحصول بصورة مستمرة على مخدرات ومستحضري الجدول الثالث من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 المدرجة في الجدول الثاني من قانون
المخدرات بالاضافة الى الوصفة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة تقديم المستندات التالية للمرة الاولى:
1- تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما الطبيب المعالج يتضمن:
- اسم المريض وعمره وعنوانه.
- نوع المرض والمخدر الموصوف له وعياره ومدة العلاج والكمية اللازمة على ان لا تتعدى مدة العلاج الخمسة عشر يوما ويحق للطبيب المعالج ان يصف ما يراه مناسبا وفقا لحالة المريض على ان لا تتعدى الكمية الخمس ابر يوميا. اما بالنسبة للحبوب واللصقات فهي غير محددة.
2 - صورة تبين نتيجة فحص انسجة المريض.
3 - صورة عن اخراج قيد المريض.
يتوجب على المريض للحصول بصورة مستمرة على مواد ومستحضرات الجدول الثاني من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، المدرجة في الجدول الثاني من قانون المخدرات بالاضافة الى الوصفة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة تقديم المستندات التالية للمرة الاولى:
1- تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما الطبيب المعالج المختص بالامراض النفسية يتضمن اسم المريض واسم المادة النفسية الموصوفة له والكمية اللازمة على ان لا تتعدى مدة شهر.
2- صورة عن اخراج قيد المريض.
يكلف رئيس دائرة المخدرات التدقيق في المعاملات المذكورة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وفي الايجاب الموافقة على صرف الادوية الموصوفة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره.
بيروت في 23 كانون الثاني 2001
وزير الصحة العامة
سليمان فرنجية