All legislation

قرار Decision No. 11 24/01/2001

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة تكريم العالم الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن رمال" مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
24/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 24/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 232/أد

تاريخ 21/10/1991 المعطى بتأسيس

الجمعية المسماة "لجنة تكريم العالم

الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن

رمال" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا,

بناء على الطلب المقدم من السيدين

حسن رمال وعلي رمال المسجل برقم

2893/2 تاريخ 10/03/2000 والمتعلق

بحل الجمعية المذكورة بسبب عدم

قيامها بعمل او نشاط منذ تأسيسها

وسعي البعض الاخر لجمع تبرعات

باسمها,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 232/أد تاريخ 31/10/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة تكريم العالم الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن رمال" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر