المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 232/أد تاريخ 31/10/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة تكريم العالم الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن رمال" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 11 24/01/2001
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 232/أد
تاريخ 21/10/1991 المعطى بتأسيس
الجمعية المسماة "لجنة تكريم العالم
الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن
رمال" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا,
بناء على الطلب المقدم من السيدين
حسن رمال وعلي رمال المسجل برقم
2893/2 تاريخ 10/03/2000 والمتعلق
بحل الجمعية المذكورة بسبب عدم
قيامها بعمل او نشاط منذ تأسيسها
وسعي البعض الاخر لجمع تبرعات
باسمها,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 232/أد تاريخ 31/10/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "لجنة تكريم العالم الفيزيائي البحاثة الدكتور رمال حسن رمال" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر