All legislation

مرسوم Decree No. 4755 26/01/2001

تعديل تسمية وظيفة "ميكانيك اسنان" بحيث تصبح اخصائي علوم مختبرات الاسنان في المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999

Type
مرسوم · Decree
Number
4755
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4755 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999 (تعيين متعاقدين واجراء في وظائف الفئة الرابعة والخامسة الادارية والفنية الشاغرة في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي),

بناء على قرار وزير العمل رقم 232/1 تاريخ 14/06/1995 المتعلق بتعديل اسم نقابة اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان في لبنان,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- يقرأ "اخصائي علوم مختبرات الاسنان" بدلا من "ميكانيك اسنان" اينما وردت فى المرسوم رقم 623 تاريخ 12/5/1999 (والباقي دون تعديل).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة