المادة 1
- يقرأ "اخصائي علوم مختبرات الاسنان" بدلا من "ميكانيك اسنان" اينما وردت فى المرسوم رقم 623 تاريخ 12/5/1999 (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 4755 26/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 623 تاريخ 12/05/1999 (تعيين متعاقدين واجراء في وظائف الفئة الرابعة والخامسة الادارية والفنية الشاغرة في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي),
بناء على قرار وزير العمل رقم 232/1 تاريخ 14/06/1995 المتعلق بتعديل اسم نقابة اصحاب مختبرات ميكانيكي الاسنان في لبنان,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
- يقرأ "اخصائي علوم مختبرات الاسنان" بدلا من "ميكانيك اسنان" اينما وردت فى المرسوم رقم 623 تاريخ 12/5/1999 (والباقي دون تعديل).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة