ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 522 تاريخ
06/06/1996 المتعلق بتنظيم مهنة
الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين
لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 9399 تاريخ
15/10/1996,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي ووزير المالية ووزير الاشغال
العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9399 تاريخ 15/10/1996 (تأليف لجنة الطوبوغرافيين) بحيث تصبح على الشكل التالي: مدير عام التعليم المهني والتقني (رئيسا) نقيب الطوبوغرافيين (عضوا) مندوب عن لجنة المعادلات- يسميه وزير التربية والتعليم العالي (عضوا) رئيس مصلحة الدروس في مديرية الطرق, مندوبا عن وزارة الاشغال العامة (عضوا) رئيس مصلحة المساحة- الشؤون العقارية, مندوبا عن وزارة المالية (عضوا) (الباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي