المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانبة اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "معهد سيدة التعزية التقني" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحله).
مرسوم Decree No. 4751 26/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2282 تاريخ
25/01/2000 (الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني
خاص في تعنايل (قضاء زحله) باسم
"معهد سيدة التعزية التقني",
بناء على الاستدعاء المقدم من
الرهبانية اليسوعية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2763/6 تاريخ
27/05/2000 والمتضمن طلب انشاء
اختصاصان في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانبة اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "معهد سيدة التعزية التقني" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية (قضاء زحله).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الصناعية الرسم التنفيذ البكالوريا الفنية المعماري
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد