ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8353 تاريخ
02/05/1996 (الترخيص بانشاء معهد
فني خاص باسم "معهد راهبات القديسة
تريزيا الفني" في اميون (قضاء
الكورة),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية راهبات القديسة تريزيا
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 7058/6
تاريخ 24/11/2000 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصين والغاء
آخر في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصي "الطباعة على الكمبيوتر" "ولغات الكمبيوتر" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد راهبات القديسة تريزيا الفني" الكائن على العقارين 2488 و 2493 من منطقة اميون العقارية (قضاء الكورة).
مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبدالرحيم مراد