All legislation

مرسوم Decree No. 4754 26/01/2001

قبول هبة الادوية المقدمة من المدير العام لشركة ELI-LILLY-SUISSE.S.A في الشرق الاوسط بالنيابة عن شركة ELI-LILLY EXPORT SWITZERLAND لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4754
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 356-357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4754 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم),

بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الصحة العامة من السيد روبيرتو جوستي المدير العام لشركة. ELI-LILLY-SUISSE.S.A الشرق الاوسط بالنيابة عن شركة ELi-LILLY EXPORT-SWITZERLAND وهي /200/مايتا علبة ZYPREXA سعة العلبة تمانية وعشرون حبة عيار 10 مللغرام (OLANZAPINE).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة