ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم),
بناء على اقتراح وزارة الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى وزارة الصحة العامة من السيد روبيرتو جوستي المدير العام لشركة. ELI-LILLY-SUISSE.S.A الشرق الاوسط بالنيابة عن شركة ELi-LILLY EXPORT-SWITZERLAND وهي /200/مايتا علبة ZYPREXA سعة العلبة تمانية وعشرون حبة عيار 10 مللغرام (OLANZAPINE).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة