All legislation

مرسوم Decree No. 4743 26/01/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4743
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4743 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سافكورب للتجارة العامة والمقاولات/ سعود عبد العزيز الفوزان وشركاه/ بتملك العقارين 2974 و2975 من منطقة حمانا العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتهما الاجمالية 2434 م. م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارين المذكورين خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصهما لممارسة نشاطها التجاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنقيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة