المادة 1
مادة 1: رخص لشركة سافكورب للتجارة العامة والمقاولات/ سعود عبد العزيز الفوزان وشركاه/ بتملك العقارين 2974 و2975 من منطقة حمانا العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحتهما الاجمالية 2434 م. م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارين المذكورين خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصصهما لممارسة نشاطها التجاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنقيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).