ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3671 تاريخ
13/12/1980 ورقم 985 تاريخ
05/03/1991 ورقم 14073 تاريخ
25/09/1997 ورقم 13621 تاريخ
23/11/1998 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "معهد برمانا
المهني",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة عايدا سعد والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4052/6 تاريخ
05/08/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى
في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة عايدا صائغ سعد المولودة سنة 1936 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد برمانا المهني" الكائن على العقار رقم 1223 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة في هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم- المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المحاسبة التنفيذ البكالوريا والمعلوماتية الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاصي المراجعة والخبرة في المحاسبة المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني, وامانة السر المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد