All legislation

مرسوم Decree No. 4753 26/01/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في بتوراتيج (قضاء الكورة) باسم "المعهد اللبناني للتعليم المهني والتقني" وتحديد دوامه

Type
مرسوم · Decree
Number
4753
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 353-355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4753 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 2144 تاريخ

14/01/2000 (بالترخيص بانشاء معهد

فني خاص في بتوراتيج (قضاء الكورة)

باسم "المعهد الاوروبي اللبناني

للتعليم المهني والتقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية رابطة امهات طرابلس المسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3638/6

تاريخ 04/10/2000 والمتضمن طلب

تعديل اختصاصات ودوام المعهد

المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية رابطة امهات طرابلس ممثلة بشخص السيدة نده محمد بشير المؤذن المولودة سنة 1951 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى, في المعهد الاوروبي اللبناني للتعليم المهني والتقني الكائن على العقار رقم 1215 من منطقة بتوراتيج العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني ادارة الانظمة الاطر الوسطى الامتياز الفني الممكنة الادارة الاطر الوسطى الامتياز الفني والتنظيم الادارة الاطر الوسطى الامتياز الفني والتسويق المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية التربية التنفيذ البكالوريا الفنية الحضانية امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة التنفيذ البكالوريا الفنية والمعلوماتية البيع التنفيذ البكالوريا الفنية والعلاقات التجارية محاسب مساعد التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: امينة سر تنفيذية- امينة سر طبيب- امينة سر مختزلة- محاسب عام- لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- اللغة الالمانية- اللغة الروسية- اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- اخصائي سياحة وسفر.

المادة 3

مادة 3: الغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له بالتدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد