المادة 1
خلافا لاي نص آخر, يخضع الطلاب غير اللبنانيين الراغبين في الدخول الى كليات الجامعة اللبنانية لشروط الانتساب نفسها التي يخضع لها الطلاب اللبنانيون, وتعتمد من اجل ذلك نتائج مسابقات القبول او النسب او المعدلات المعمول بها في الجامعة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 4713 20/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/04/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة اصلا لموافقة مجلس الوزراء) وعملا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص امام الجميع,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء 29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر, يخضع الطلاب غير اللبنانيين الراغبين في الدخول الى كليات الجامعة اللبنانية لشروط الانتساب نفسها التي يخضع لها الطلاب اللبنانيون, وتعتمد من اجل ذلك نتائج مسابقات القبول او النسب او المعدلات المعمول بها في الجامعة اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة