All legislation

مرسوم Decree No. 4719 23/01/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4719
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 338-339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4719 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للانسة كريستين بوهدان دورباك من التابعية الاميركية بتملك القسم 17 من العقار رقم 4458 من منطقة الشياح العقارية - قضاء بعبدا- الذي يعود له مساحة /67/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1140/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة