All legislation

مرسوم Decree No. 4716 23/01/2001

تعيين الدكتور ابراهيم قبيسي رئيسا للجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
4716
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 345-346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4716 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ

30/06/1977 (تعديل قانون تنظيم الجامعة

اللبنانية) لا سيما المادتين الثانية

والعاشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ

24/02/1988 (تعيين الدكتور ابراهيم

قبيسي استاذا في ملاك كلية الحقوق

والعلوم السياسية والادارية في

الجامعة اللبنانية),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور ابراهيم محمد قبيسى- استاذ في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية, رقمه المالي 5/15- رئيسا للجامعة اللبنانية (مركز شاغر), لمدة خمس سنوات, دون تعديل في الدرجة والراتب ومع احتفاظه بحق القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة