ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 122 تاريخ
30/06/1977 (تعديل قانون تنظيم الجامعة
اللبنانية) لا سيما المادتين الثانية
والعاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 4631 تاريخ
24/02/1988 (تعيين الدكتور ابراهيم
قبيسي استاذا في ملاك كلية الحقوق
والعلوم السياسية والادارية في
الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين الدكتور ابراهيم محمد قبيسى- استاذ في ملاك كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية, رقمه المالي 5/15- رئيسا للجامعة اللبنانية (مركز شاغر), لمدة خمس سنوات, دون تعديل في الدرجة والراتب ومع احتفاظه بحق القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة