المادة 1
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للسيد اميل بطرس الريس بموجب المرسوم رقم 3060 تاريخ 30/03/1972 بفتح "مدرسة سانتا لوسيا" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مرسوم Decree No. 4724 23/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 3060 تاريخ
30/03/1972 (المتضمن اعطاء السيد
اميل بطرس الريس اجازة بفتح مدرسة
خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) لمرحلتي
الروضة والتعليم الابتدائي باسم
"مدرسة سانتا لوسيا",
بناء على المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996 ولا سيما المادة العاشرة
منه (جديدة) البند الثالث منها والذي
ينص "تسحب الاجازة بمرسوم اذا توقفت
المدرسة عن مزاولة التدريس ولم
تستأنف عملها بعد انقضاء سنتين
دراسيتين متتاليتين على ذلك".
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسحب الاجازة المعطاة للسيد اميل بطرس الريس بموجب المرسوم رقم 3060 تاريخ 30/03/1972 بفتح "مدرسة سانتا لوسيا" الكائنة في الشياح (قضاء بعبدا) بسبب توقفها عن العمل سنتين مدرسيتين متتاليتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التريية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد