ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة متحف نقولا
ابراهيم سرسق Fondation du Musee
Nicolas Ibrahim Sursock والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4014/2 تاريخ 10/07/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة متحف نقولا ابراهيم سرسق Fondation du Musee Nicolas Ibrahim Sursock مركزها: بيروت- شارع الفرد نقاش - بناية الفرا. غايتها:- تطوير المتحف الذي وقفه نقولا ابراهيم سرسق بموجب وصية ربطت بينه وبين بلدية بيروت, وفيها الدعوة الى انشاء "مؤسسة" لمساعدة المتحف على مواجهة اعباء قيامه بدور ثقافي وتربوي. المؤسسون السادة: الاستاذ غسان التويني عاصم سلام روبير دباس رجا عربضة د. لطفاالله ملكي هدى طبارة ماهر الداعوق نبيل كيوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ نبيل كيوان
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 كانون الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر