All legislation

قرار Decision No. 2 25/01/2001

تفويض نائب رئيس بلدية بعبدا- اللويزه بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
25/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 363-364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 25/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بعبدا- اللويزه,

بناء على محضر انتخابه رئيسا

بتاريخ 29/06/1999,

بناء على المادة 77 من قانون

البلديات,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد رشيد فياض وحتى اشعار آخر بالامور التالية: 1- مراقبة اداء وانضباط الموظفين والاجراء والشرطة والحراس . 2- ادارة ومراقبة عمليات شراء اللوازم وتلزيم الاشغال. 3- مراقبة تنفيذ الاشغال. 4- متابعة معاملات البلدية لدى جميع الدوائر الرسمية المختصة. 5- تنظيم وادارة شؤون اللوحات الاعلانية. 6- توقيع جميع المعاملات ورخص البناء في حال غياب الرئيس عن مركز البلدية.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يوقف ولا يعطل صلاحيات الرئيس في الامور المذكورة اعلاه في حال تواجده.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار وفقا للاصول القانونية.

بعبدا, في 25/01/2001 رئيس بلدية بعبدا - اللويزه المحامي انطوان الخوري الحلو