All legislation

مرسوم Decree No. 4741 26/01/2001

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4741
Date
26/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 341-342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4741 تاريخ 26/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بوبيان العقارية ش . م. م. بتمللك العقار رقم 197 من منطقة الشياح العقارية- قضاء بعبدا- البالغة مساحته 2849 م. م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للسكن وللاستثمارات السياحية والتجارية وان تنجز تشييد بناء عليه خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فى لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة