المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد ريشار فابري, مدير عام تعاونية موظفي الدولة, خارج الملاك الاداري العام لغاية 1/4/2002 تاريخ بلوغه السن القانونية.
مرسوم Decree No. 4769 30/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273
تاريخ 29/10/1963 (انشاء تعاونية
موظفي الدولة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ
08/10/1966 (تصديق انظمة تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 176 تاريخ
02/02/1999 (ترفيع السيد ريشار
فابري مفتش مالي في ملاك ادارة
التفتيش المركزي الى الفئة الاولى
في الملاك الاداري العام ووضعه
خارج الملاك وتعيينه مديرا عاما
لتعاونية موظفي الدولة),
بناء على طلب السيد ريشار فابري
تجديد وضعه خارج الملاك المحال
الى رئاسة مجلس الوزراء بموجب كتاب
هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم
5662 تاريخ 12/12/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 82 تاريخ
16/01/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد ريشار فابري, مدير عام تعاونية موظفي الدولة, خارج الملاك الاداري العام لغاية 1/4/2002 تاريخ بلوغه السن القانونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة