المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد واصف شراره مهندس زراعي خبير في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمه المالي 100/5) خارج الملاك لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع الاخضر وذلك لمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 4764 30/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ
10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح
الاراضي- المشروع الاخضر),
بناء على المرسوم رقم 7894 تاريخ
30/01/1996 (وقف العمل بمرسوم انتداب
موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة
الشؤون الاجتماعية الى وزارة الدفاع
الوطني ووضعه خارج الملاك لاجل الحاقه
بالمشروع الاخضر) ولا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 13789 تاريخ
09/09/1963 (تحديد ملاك مستخدمي مكتب
المشروع الاخضر وسلسلة رتبهم ورواتبهم)
وتعديلاته.
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
25/10/2000 من السيد واصف شراره
المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك
لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع
الاخضر,
بناء على القرار رقم 38 تاريخ
11/03/1996 (تعيين المهندس الزراعي
واصف شراره رئيسا للمصلحة الفنية
في ملاك مكتب تنفيذ المشروع الاخضر),
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1526 تاريخ 12/12/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد واصف شراره مهندس زراعي خبير في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمه المالي 100/5) خارج الملاك لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع الاخضر وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة