All legislation

مرسوم Decree No. 4764 30/01/2001

تجديد وضع المهندس واصف شراره خارج الملاك لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
4764
Date
30/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4764 تاريخ 30/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ

10/07/1963 (احداث مشروع استصلاح

الاراضي- المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم رقم 7894 تاريخ

30/01/1996 (وقف العمل بمرسوم انتداب

موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة

الشؤون الاجتماعية الى وزارة الدفاع

الوطني ووضعه خارج الملاك لاجل الحاقه

بالمشروع الاخضر) ولا سيما المادة

الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 13789 تاريخ

09/09/1963 (تحديد ملاك مستخدمي مكتب

المشروع الاخضر وسلسلة رتبهم ورواتبهم)

وتعديلاته.

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

25/10/2000 من السيد واصف شراره

المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك

لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع

الاخضر,

بناء على القرار رقم 38 تاريخ

11/03/1996 (تعيين المهندس الزراعي

واصف شراره رئيسا للمصلحة الفنية

في ملاك مكتب تنفيذ المشروع الاخضر),

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1526 تاريخ 12/12/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد واصف شراره مهندس زراعي خبير في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية (رقمه المالي 100/5) خارج الملاك لاجل الحاقه بمكتب تنفيذ المشروع الاخضر وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة