المادة 1
مادة 1: عين السيد عماد عبد الرحمن عيتاني, مواليد عام 1957, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
قرار Decision No. 9 22/01/2001
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية- ادارة الجمارك),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954 المسمى "قانون
الجمارك" وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4913 تاريخ
24 آذار 1994,
بناء على المرسوم رقم 9490 تاريخ
2 تشرين الثاني 1996 ولا سيما
المادة الثانية منه,
بناء على طلب الترخيص للتعيين
بصفة "مخلص بضائع مرخص" المقدم
من قبل السيد عماد عبد الرحمن
عيتاني,
بناء على قرار المجلس الاعلى
للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 9 كانون الثاني 2001,
بناء على اقتراح مدير الجمارك
العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد عماد عبد الرحمن عيتاني, مواليد عام 1957, بصفة "مخلص بضائع مرخص ".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 112 مكرر من قانون الجمارك باستثناء شرط المباراة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 22 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو العضو انطوان معوض حسن غصن