All legislation

مرسوم Decree No. 4725 23/01/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في الدكوانه (قضاء المتن) باسم "المعهد العالي للعلوم التجارية-فرع الدكوانة"

Type
مرسوم · Decree
Number
4725
Date
23/01/2001
Official Gazette
Issue 6, 01/02/2001, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4725 تاريخ 23/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 12652

تاريخ 21/07/1998 ورقم 3624 تاريخ

11/08/2000 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الدكوانه

(قضاء المتن) باسم "المعهد العالي

للعلوم التجارية-فرع الدكوانة"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد روي عون والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت الرقم 4197/6 تاريخ

16/08/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات في المعهد

المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح تاريخ ولادة السيد روي عون اينما وردت في نصوص الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم "المعهد العالي للعلوم التجارية حيث تصبح 1960 بدلا من 1955

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد روي ايلي عون المولود سنة 1960 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد العالي للعلوم التجارية- فرع الدكوانه" الكائن على العقار رقم 27 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة

البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا الفنية التجارية امانة السر الادارية التنفيذ البكالوريا الفنية الادارة والتسويق الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارة والتنظيم الاطر الوسطى الامتياز الفني الانظمة والشبكات الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم المصرفية الاطر الوسطى الامتياز الفني

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: اخصائي مبيعات- اخصائي في التسويق- اخصائي في التسويق والاعلان- اخصائي في تركيب شبكات الكمبيوتر- اخصائي في الاعمال الادارية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد