المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الديزل اويل لزوم انتاج المعامل.
مرسوم Decree No. 4721 23/01/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 11538 تاريخ
26/12/1997 (اعفاء مؤسسة كهرباء
لبنان من الرسوم الجمركية عن بعض
المستوردات),
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 42/2000-2001 تاريخ 09/11/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2000 و29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان من مادة الديزل اويل لزوم انتاج المعامل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة